پرش به محتوای اصلی

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل . ( الثالثة ) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين . ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع ، ومع وجوده يصلى جالسا موميا للركوع والسجود . ( الخامسة ) في مكان المصلي : يصلى في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه . ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم .
شرح
ينشأ من ظهورهما عادة فلا يجب سترهما ، لقوله " إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها " ( 1 ) ، ومن عموم قوله صلى اللَّه عليه وآله : المرأة عورة . خرج الوجه للإجماع فيبقى الباقي . وأما الكفان فالحاقهما بالوجه مذهب الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس ، لما روي عن ابن عباس في قوله " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها " ( 2 ) قال الوجه والكفان . ولظهورهما عادة في الأخذ والعطاء . وقال في الاقتصاد وأبو الصلاح لا تكشف غير الوجه . والأولى الجواز في الكل ، للأصل وعدم النهي . قوله : ولو لم يجد ساترا صلى عاريا قائما ما ذكره هو قول الأكثر ، وقال المرتضى يصلي جالسا موميا مطلقا ، لرواية
پاورقی
( 1 ) سورة النور : 31 .