ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال الا مع الضرورة أو في الحرب .
وهل يجوز للنساء من غير ضرورة ؟ فيه قولان أظهرهما الجواز . وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد ، أظهره الجواز مع الكراهية .
شرح
الصادق عليه السلام ( 1 ) ، ورواية جعفر بن محمد بن أبي زيد عن الرضا عليه السلام ( 2 ) . وهذه أشهر بين الأصحاب ، إذ لم يعمل أحد منهم الجواز وحملوا الرواية الدالة عليه على التقية .
قوله : وهل يجوز للنساء من غير ضرورة فيه قولان أظهرهما الجواز
منعه ابن بابويه لعموم النهي ولرواية زرارة ( 3 ) ، والمشهور بين الأصحاب الجواز ، للإجماع على جواز اللبس لهن من غير تقييد بحال ، ورواية زرارة في طريقها موسى بن بكر وهو واقفي ، أو يحمل النهي فيها على الكراهية . وقال في المبسوط : تنزههن عنه أفضل .
قوله : وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز على كراهية ( 4 )
ينشأ من عموم المنع ، للأخبار المانعة من الصلاة فيه للرجال ، ومن أنه مما لا يصلى فيه منفردا ، فتجوز لقول الصادق عليه السلام : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 / 205 .
( 2 ) التهذيب 2 / 206 .
( 3 ) التهذيب 2 / 367 .
( 4 ) في المختصر النافع : مع الكراهية .
( 5 ) التهذيب 2 / 357 .