وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أشهرهما المنع .
شرح
هذا عن رسول اللَّه " ص " ( 1 ) فاحفظ ذلك ( 2 ) .
وصرح الشيخ في النهاية في كتاب الأطعمة من النهاية ( 3 ) وابن إدريس وابن بابويه بالمنع من السنجاب للرواية المذكورة .
وقال في المبسوط بالجواز ، لرواية أبي علي بن راشد عن الباقر عليه السلام ( 4 ) ، ورواية مقاتل عن الكاظم عليه السلام وقد سأل عن الصلاة في السمور وغيره فقال : لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ( 5 ) .
واختاره المصنف ، وتردد فيه العلامة . واختار الشهيد والشريف الجواز .
ولا شك أنه أقوى ، لكونه خاصا والخاص مقدم على العام مع معارضته خصوصا ، ورواية المنع ضعيفة بابن بكير فإنه فاسد العقيدة مع انتقاضها بالخز الخالص فإنه غير مأكول اللحم مع الإجماع على جواز الصلاة في صوفه . لكن القول بالكراهة أجود كما هو رأي ابن حمزة .
قوله : وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما المنع
رواية الجواز عن ابن أبي عقيل عن جميل عن الصادق عليه السلام ( 6 ) ، وكذا رواه صفوان عنه عليه السلام ( 7 ) ، ورواية المنع عن محمد بن مسلم عن
هامش
( 1 ) في التهذيب " والله فاحفظ ذلك " .
( 2 ) الكافي 3 / 397 ، التهذيب 2 / 209 .
( 3 ) النهاية : 587 في الصيد والذبائح .
( 4 ) الكافي 3 / 400 ، التهذيب 2 / 210 .
( 5 ) الكافي 3 / 401 ، التهذيب 2 / 210 .
( 6 ) التهذيب 2 / 206 ، 267 .
( 7 ) التهذيب 2 / 367 .