ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب .
وفي فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز .
شرح
والمصنف وابن إدريس لا يعيد ، لامتثاله الأمر فيخرج عن العهدة ، والعلامة والشهيد على الأول . وهو أولى ، لطريقة الاحتياط .
وهنا فائدة تحسن الإشارة إليها هي : ان جهة الكعبة التي هي القبلة للنائي هي خط مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتداليين ويمر بسطح الكعبة فالمصلي حينئذ يفرض من قطرة خطا يخرج إلى ذلك الخط ، فان وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبال حقيقة ، وان كان على حادة أو منفرجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب ، وان لم يقع عليه بل وازاه فهو إلى المشرق أو المغرب وان كان بضده فهو الاستدبار .
قوله : ويجوز في الخز الخالص
لا خلاف في وبره ، وفي جلده تردد . والحق جوازه ، لقول الرضا عليه السلام : إذا حل وبره حل جلده ( 1 ) .
وهو دابة بحرية يصاد من الماء وتموت بفقده ولا ينجس بالموت .
قوله : وفي فرو السنجاب قولان أظهرهما الجواز
أطلق المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلار وابن زهرة المنع في كل ما لا يؤكل لحمه ، لرواية ابن بكير موثقا عن زرارة عن الصادق عليه السلام انه أخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللَّه " ص " : ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل اللَّه أكله . ثم قال : يا زرارة
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 452 ، التهذيب 2 / 372 .