ويعيد الظان ما صلاة إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته ، وكذا لو استدبر القبلة ، وقيل يعيد وان خرج الوقت .
ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا ، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة .
( الرابعة ) في لباس المصلي :
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكي ودبغ ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة . ويجوز استعماله لا في الصلاة . ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها ، وان أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا .
شرح
قوله : ويعيد الظان ما صلاة إلى المشرق - إلى آخره
الظان للقبلة فاقد العلم ثم يظهر فساد ظنه لا يخلو عن أحوال ثلاثة :
( الأول ) أن تكون صلاته ما بين المشرق والمغرب ، فإن كان فيها استدار والا لم يعد مطلق لا في الوقت ولا في خارجه . وعليه الإجماع ، ولقوله عليه السلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة .
( الثاني ) أن تكون إلى أحدهما ، فإن كان الوقت باقيا أعاد والا فلا ، وعليه الأصحاب أيضا والروايات .
( الثالث ) أن تكون مستدبرا ، فمع بقاء الوقت يعيد إجماعا ، ومع خروجه قال الشيخان يعيد ، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وقال المرتضى
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 285 ، التهذيب 2 / 48 .