( التاسعة ) إذا صلى ظانا دخول الوقت ، ثم تبين الوهم ، أعاد ، الا أن يدخل الوقت ولم يتم ، وفيه قول آخر .
( الثالثة ) في القبلة :
وهي الكعبة مع الإمكان ، والا فجهتها وان بعد .
شرح
ذهاب المغربية ، ونافلة الليل إلى السحر ، وقاضي الفوائت ، والصائم إذا توقع إفطاره أو مع المنازعة ، وللتمكن من استيفاء الافعال والمندوبات . وبالجملة كل من تعذر عليه كمالية الصلاة ويرجو حصولها يستحب له التأخير .
قوله ( 1 ) ولو صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم أعاد الا ان يدخل الوقت ولما يتم ( 2 ) وفيه قول آخر
الأول قول الشيخ والمفيد وابن إدريس ، لقول الصادق عليه السلام في رواية إسماعيل بن رياح : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ( 3 ) . ومعنى " ترى " هنا تظن .
والثاني وهو قول الآخر للمرتضى وابن أبي عقيل أنه تبطل صلاته مطلقا عامدا كان أو ناسيا لكون الوقت سببا والمسبب لا يتقدم على السبب ، ويؤيده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : من صلى في غير وقت فلا صلاة له ( 4 ) .
وقول المرتضى لا يخلو من قوة ، لكن المشهور الأول ، للاتفاق على وجوب العمل على الظن مع تعذر العلم ، وهو الفرض هنا . واحتج العلامة عليه أيضا
هامش
( 1 ) في المختصر النافع : وإذا صلى .
( 2 ) في المختصر : ولم يتم .
( 3 ) الفقيه 1 / 143 ، الكافي 3 / 286 ، التهذيب 2 / 35 .
( 4 ) الكافي 3 / 285 ، التهذيب 2 / 254 .