( الخامسة ) إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر .
ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض .
ولو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر ، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل .
( السادسة ) تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة .
( السابعة ) يكره ابتداء النوافل عدا طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار ، وبعد الصبح ، والعصر ، عند النوافل المرتبة ، وما له سبب .
شرح
وقال ابن إدريس والمصنف والعلامة بخلافه . وهو الصحيح ، لرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام : إذا غربت الشمس دخل وقت صلاتين ( 1 ) .
وروى داود بن فرقد عنه عليه السلام : إذا مضى مقدار ما يصلى المصلي ثلاث ركعات فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ( 2 ) .
والأجود الكراهية جمعا بين الأدلة .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 / 27 .
( 2 ) التهذيب 2 / 28 .