تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( الخامسة ) إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر . ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض . ولو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر ، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل . ( السادسة ) تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة . ( السابعة ) يكره ابتداء النوافل عدا طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار ، وبعد الصبح ، والعصر ، عند النوافل المرتبة ، وما له سبب .
شرح
وقال ابن إدريس والمصنف والعلامة بخلافه . وهو الصحيح ، لرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام : إذا غربت الشمس دخل وقت صلاتين ( 1 ) . وروى داود بن فرقد عنه عليه السلام : إذا مضى مقدار ما يصلى المصلي ثلاث ركعات فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ( 2 ) . والأجود الكراهية جمعا بين الأدلة .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 / 27 . ( 2 ) التهذيب 2 / 28 .