ووقت نافلة الظهر حين الزوال حتى يصير الفيء على قدمين .
ونافلة العصر إلى أربعة أقدام .
ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية .
وركعتا الوتيرة تمتد بامتداد العشاء . وصلاة الليل بعد انتصافه وكلما قرب من الفجر كان أفضل .
وركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتى يطلع
شرح
أصحاب العذر هو أن يصير ظل كل شئ مثله .
« 2 » قال المفيد ( 1 ) : آخر وقت العصر أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب وللمضطر والناسي إلى مغيبها . وقال الشيخ : آخره أن يصير ظل كل شئ مثليه واختاره ابن البراج وسلار .
« 3 » قال الشيخان ( 2 ) وابن بابويه والمرتضى في أحد قوليه : آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي للمختار وللمضطر إلى ربع الليل .
« 4 » قال المفيد : آخر وقت العشاء الآخرة ثلث الليل ، وكذا الشيخ في الخلاف ( 3 ) . ونقل عن بعض فقهائنا - أظنه أبو جعفر ابن بابويه - أن آخره طلوع الفجر .
« 5 » قال ابن أبي عقيل : آخر وقت الصبح طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر طلوع الشمس ، وللشيخ قولان .
قوله : ووقت نافلة الظهر - إلى آخره
هامش
( 1 ) المقنعة : 14 .
( 2 ) النهاية : 59 ، المقنعة : 14 .
( 3 ) المقنعة : 14 ، الخلاف 1 / 78 .