وفي سقوط الوتيرة قولان . ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم ، وللوتر بانفراده .
( الثانية ) في المواقيت . والنظر في تقديرها ولواحقها :
أما الأول : فالروايات فيه مختلفة ، ومحصلها ، اختصاص الظهر
شرح
وأما الثاني فرواية ابن بابويه عن الباقر عليه السلام في صفة صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ( 1 ) ، ورواية يحيى بن حبيب عن الرضا عليه السلام تسع وعشرون ( 2 ) بإسقاط أربعة من نافلة العصر والوتيرة ، ورواية زرارة عن الصادق عليه السلام سبع وعشرون ( 3 ) بإسقاط ركعتين من المغرب مع ما تقدم .
وكل ذلك يمكن حمله على المؤكد من الاستحباب ، فلا تنافي بين الروايات .
قوله : وفي سقوط الوتيرة قولان
أما السقوط فقال الشيخ في الجمل والمبسوط والمفيد في المقنعة والمرتضى لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات ( 4 ) . وقال في النهاية لا تسقط لرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام ( 5 ) . والمشهور الأول .
الثانية في المواقيت
قوله : أما الأول فالروايات فيه مختلفة ومحصلها - إلخ
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 146 .
( 2 ) التهذيب 2 / 6 .
( 3 ) التهذيب 2 / 7 .
( 4 ) التهذيب 2 / 14 .
( 5 ) الفقيه 1 / 290 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 / 113 .