تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
وبراح اسم الشمس . وقال : " الغسق " هو أول ظلمة الليل عند غيبوبة الشمس ، فيكون ما بين الزوال وغروب الشمس ظرفا للفرضين جميعا . ولما دل الدليل على تقديم الظهر وجب اختصاصها من أوله بقدر أدائها وآخره بقدر أداء العصر ، وتؤيده رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وكذا نقول في العشاءين للرواية المذكورة أيضا . وقال ابن بابويه بالاشتراك وعدم الاختصاص . وتظهر الفائدة فيما لو قدم العصر ناسيا ووقعت في أول الوقت ، فإنها تصح عند ابن بابويه لا غير . وكذا لو قدم العشاء ناسيا . وأما الفجر فيدل عليه رواية زرارة عن الباقر عليه السلام : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 2 ) . وعن الأصبغ عن علي عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ( 3 ) . ثم إن ما ذكره من التحديد أجود الوجوه . وهناك أقوال وروايات ذكرها يوجب الإطالة ، فلنذكرها إجمالا : « 1 » قال الشيخ في المبسوط والجمل والخلاف ( 4 ) آخر وقت الظهر لغير
هامش
( 1 ) التهذيب 2 / 25 . ( 2 ) التهذيب 2 / 26 . ( 3 ) التهذيب 2 / 38 . ( 4 ) راجع المبسوط 1 / 72 ، الخلاف 1 / 75 .