( السابع ) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده ، ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما : أن عليه الإعادة . ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء .
وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ، أشبههما أنه لا إعادة . ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم ، أو طرح عنه ما
شرح
« 1 » الغسل ، وهو استغراق المحل بالماء وانفصاله عنه .
« 2 » الصب ، وهو استغراق المحل بالماء ولا يشترط انفصاله .
« 3 » الرش ، وهو إصابة المحل بالماء من غير استغراق ولا انفصال .
قوله : ولو نسي في حال الصلاة فروايتان أشهرهما انه عليه الإعادة
روى الإعادة أبو بصير عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وكذا سماعة ( 2 ) ، وروى عدم الإعادة العلاء عنه عليه السلام أيضا ( 3 ) . والأول مذهب الثلاثة واتباعهم ، وهو اختيار المصنف والعلامة ( 4 ) والشهيد ، وعليه الفتوى لأصالة وجوب التوقي وتفريطه في نسيانه ، لأنه يتمكن من التكرار الموجب للتذكار . وتحمل الرواية الثانية على نجاسة معفو عنها . وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت لا خارجه .
قوله : ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء وهل يعيد مع بقاء الوقت فيه قولان أشبههما لا إعادة
هامش
( 1 ) التهذيب 1 / 254 .
( 2 ) التهذيب 1 / 255 .
( 3 ) التهذيب 1 / 224 .
( 4 ) القواعد ، الفصل الثاني من المقصد الثالث في النجاسات .