تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
( السابع ) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده ، ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما : أن عليه الإعادة . ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء . وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ، أشبههما أنه لا إعادة . ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم ، أو طرح عنه ما
شرح
« 1 » الغسل ، وهو استغراق المحل بالماء وانفصاله عنه . « 2 » الصب ، وهو استغراق المحل بالماء ولا يشترط انفصاله . « 3 » الرش ، وهو إصابة المحل بالماء من غير استغراق ولا انفصال . قوله : ولو نسي في حال الصلاة فروايتان أشهرهما انه عليه الإعادة روى الإعادة أبو بصير عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وكذا سماعة ( 2 ) ، وروى عدم الإعادة العلاء عنه عليه السلام أيضا ( 3 ) . والأول مذهب الثلاثة واتباعهم ، وهو اختيار المصنف والعلامة ( 4 ) والشهيد ، وعليه الفتوى لأصالة وجوب التوقي وتفريطه في نسيانه ، لأنه يتمكن من التكرار الموجب للتذكار . وتحمل الرواية الثانية على نجاسة معفو عنها . وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت لا خارجه . قوله : ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء وهل يعيد مع بقاء الوقت فيه قولان أشبههما لا إعادة
هامش
( 1 ) التهذيب 1 / 254 . ( 2 ) التهذيب 1 / 255 . ( 3 ) التهذيب 1 / 224 . ( 4 ) القواعد ، الفصل الثاني من المقصد الثالث في النجاسات .