وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة .
وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته . ويلحق بذلك النظر في الأواني ، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب ، والفضة ، في الأكل وغيره ،
شرح
لا خلاف أن الشمس إذا جففت ما لا صورة له من النجاسة بعد التجفيف في
الحصر والبواري والأرض وكل ثابت تجوز الصلاة عليها ، ولكن هل تكون طاهرة أم لا ؟
قال ابن الجنيد والراوندي : لا ، لعدم الملازمة بين جواز الصلاة وطهارتها لجواز الصلاة في موضع نجس غير متعد .
وقال الشيخان وأتباعهما تطهر ، وهو الحق للمنع من عدم الملازمة ، فإن موضع الجبهة يشترط طهارته اتفاقا ، ولإطلاق الطهارة في رواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، ولتأثير الشمس التسخين والتلطيف والإحالة ، فتزول النجاسة اللطيفة بذلك .
قوله : وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول بأنها تطهر مع بقاء ذلك الماء على طهارته
الذنوب هو الدلو المملوء ماء ، فلو لم يكن ملآنا فهو سجل ، ولو لم يكن به ماء فهو دلو بقول مطلق .
هذا ، والقائل هو الشيخ وابن إدريس ، لما رواه أبو هريرة أن أعرابيا دخل المسجد فقال : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا . فقال رسول اللَّه
هامش
( 1 ) التهذيب 1 / 273 .