هي فيه ، الا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها .
( الثامن ) المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة .
( التاسع ) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما أنه لا إعادة .
شرح
لا خلاف في عدم الإعادة مع خروج الوقت ، وأما مع بقاء الوقت فقال
في المبسوط ( 1 ) يعيد ، وقال في موضع من النهاية ( 2 ) والمفيد والمرتضى لا يعيد .
وهو الأقوى ، لإتيانه بالصلاة مشروعة وبطلانها وإعادتها يفتقران إلى دليل ، وليس مع قبح تكليف الغافل . والروايات محمولة على النسيان وقت الصلاة ، إذ العلم قد يطلق على الذكر أو محمولة على الاستحباب .
قوله : المربية للصبي - إلخ
لا فرق بين المربي والمربية والصبي والصبية عملا بعلة الرخصة ولزوم الحرج بوجوب التطهير عند كل صلاة . نعم كل ذلك إذا لم يكن الا ثوب واحد .
قوله : لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان أشبههما لا إعادة
أما جواز الصلاة فيه مع العذر وعدمه لا معه فذكره الشيخ واستشكله المصنف في المعتبر ، فان ستر العورة وطهارة الثوب شرطان في صحة الصلاة متساويان لا ترجيح لأحدهما ، فجزمه بجواز الصلاة عاريا مع عدم المانع ترجيح لأحد الجائزين على الأخر .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 38 .
( 2 ) النهاية : 52 .