( العاشر ) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه ، وهل تطهر ؟ الأشبه نعم ، والنار ما أحالته
شرح
قال : بل الوجه التخيير على تقدير التمكن من نزعه . وكلام الشيخ أوجه لوجوه :
( الأول ) المنع من تساوي الشرطين ، ولذلك قيل بوجوب إعادة الصلاة على من صلى في ثوب نجس دون من صلى عاريا .
( الثاني ) أن الصادق عليه السلام في رواية الحلبي ( 1 ) قيد جواز الصلاة في الثوب النجس بالاضطرار ، ولا اضطرار مع إمكان النزع .
( الثالث ) في رواية علي بن جعفر : يصلي فيه ولا يصلي عريانا ( 2 ) . وهذا تأكيد ينافي الحكم بالتخيير .
وأما عدم الإعادة على تقدير الصلاة عريانا فإجماع ، وأما إذا صلى فيه فقال الشيخ يعيد لرواية عمار عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، وقال ابن إدريس ( 4 ) وابن بابويه لا إعادة ، واختاره المصنف والعلامة ، وعليه الفتوى لإتيانه بالمأمور به فيخرج عن العهدة :
أما الأول - فلأنه لو لم يكن مأمورا لزم اما تحمل الضرر بنزعه وهو باطل لقوله صلى اللَّه عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار ( 5 ) . وأما ارتفاع التكليف بالصلاة وهو باطل إجماعا . وأما الثاني - فلما تقرر في الأصول . وحجة الشيخ ضعيفة لأن عمارا فطحي لا عمل على روايته ، خصوصا مع مخالفة النظر .
قوله : الشمس إذا جففت البواري . إلى قوله : وهل تطهر الأشبه نعم
هامش
1 و 2 و 3 ) التهذيب 2 / 224 .
( 4 ) السرائر : 37 .
( 5 ) الكافي 5 / 280 ، 292 ، الوسائل 17 / 376 .