تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
كالتكة والجورب والقلنسوة . ( الرابع ) يغسل الثياب والبدن من البول مرتين ، الا من بول الصبي ، فإنه يكفي صب الماء عليه ، ويكفي إزالة عين النجاسة وان بقي اللون . ( الخامس ) إذا علم موضع النجاسة غسل ، وان جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه .
شرح
فيخرج عن محل العفو وهو مجرد نجاسة الدم فتجب الإزالة مطلقا وهو المطلوب . قوله : كالتكة والجورب والقلنسوة هنا فوائد : ( الأولى ) حصر الراوندي العفو في التكة والجورب [ والخف ] والقلنسوة . والحق خلافه ، بل هو عام لكل ما يحصل فيه المعنى ، وهو كونه لا تتم الصلاة فيه منفردا ، فيدخل الخاتم والدملج وغيرهما . ( الثانية ) هل يشترط كونه من الملابس ؟ أطلق المصنف ولم يشترطه ، واشترطه العلامة . ولا شك أنه أحوط ، وإطلاق الرواية يدل على الأول ، وهو مناسب للأخذ ( 1 ) باليسر ورفع الحرج ، واختاره الشهيد . ( الثالثة ) اشترط العلامة كونها في محالها فلو لم تكن كذلك لم يحصل العفو . وهو بناء على كونها ملابس .
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ " سورة البقرة : 185 .