كالتكة والجورب والقلنسوة .
( الرابع ) يغسل الثياب والبدن من البول مرتين ، الا من بول الصبي ، فإنه يكفي صب الماء عليه ، ويكفي إزالة عين النجاسة وان بقي اللون .
( الخامس ) إذا علم موضع النجاسة غسل ، وان جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه .
شرح
فيخرج عن محل العفو وهو مجرد نجاسة الدم فتجب الإزالة مطلقا وهو المطلوب .
قوله : كالتكة والجورب والقلنسوة
هنا فوائد :
( الأولى ) حصر الراوندي العفو في التكة والجورب [ والخف ] والقلنسوة .
والحق خلافه ، بل هو عام لكل ما يحصل فيه المعنى ، وهو كونه لا تتم الصلاة فيه منفردا ، فيدخل الخاتم والدملج وغيرهما .
( الثانية ) هل يشترط كونه من الملابس ؟ أطلق المصنف ولم يشترطه ، واشترطه العلامة . ولا شك أنه أحوط ، وإطلاق الرواية يدل على الأول ، وهو مناسب للأخذ ( 1 ) باليسر ورفع الحرج ، واختاره الشهيد .
( الثالثة ) اشترط العلامة كونها في محالها فلو لم تكن كذلك لم يحصل العفو .
وهو بناء على كونها ملابس .
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ " سورة البقرة : 185 .