تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه ، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة . وقيل يطرحهما ويصلى عريانا . ( السادس ) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا ، وان كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا .
شرح
( الرابعة ) يشترط عدم تعدي نجاستها إلى شئ من بدن المصلي أو ثوبه والا لبطلت الصلاة بذلك الاعتبار . ( الخامسة ) اشترط بعضهم عدم كون النجاسة مغلظة كالحيض وأخويه ، وعدم كون الصلاة في مسجد ولم يشترطهما الشهيد ، والأول أحوط . قوله : ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة ، وقيل يطرحهما ويصلى عريانا الأول : قول الشيخ في النهاية والخلاف ، وهو اختيار المصنف والعلامة لوجوب الصلاة في الذمة يقينا ، ولا يتحقق الإتيان بها الا بتكرارها ، وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب . ونظيره اشتباه القبلة . ولرواية صفوان بن يحيى عن الكاظم عليه السلام ( 1 ) . والثاني : قول ابن إدريس محتجا بوجوب العلم بطهارة الثوب في ابتداء الصلاة لتصح وهو مفقود هنا ، وحصوله بعد الفراغ غير كاف ، لأن المؤثر مقارن لا متأخر . وهو قوي ، ولهذا خير الشهيد بين الوجهين لتعارض وجوب التوقي من النجاسة ووجوب الستر . قوله : رش الثوب بالماء هنا ألفاظ ثلاثة :
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 161 ، التهذيب 2 / 225 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 151 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري