يعف عما زاد عنه .
وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة . ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل تجب مطلقا ، وقيل بشرط التفاحش .
شرح
مجهول مع اشتمالها على المكاتبة . وقال ابن بابويه وابن إدريس وسلار بالطهارة للأصل ولرواية وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن أبيه أنه قال : لا بأس بخروء الدجاج والحمام يصيب الثوب ( 1 ) .
« 5 » الثعلب والأرنب . نجسهما الشيخان وطهرهما المرتضى ، وهو الحق لرواية الفضل بن العباس ( 2 ) في طهارة السؤر وقد تقدمت .
« 6 » الفارة والوزغة ، نجسهما الشيخان ، وابن البراج نجس الوزغة ، وابن بابويه نجس الفارة . والحق طهارتهما للزوم الحرج لولاه لكثرة مزاولتهما الإنسان والبيوت والحرج منفي ، ولرواية الفضل . وانما اختار المصنف الكراهة للتفصي عن الخلاف ولاختلاف الروايات ، وهو حسن .
قوله : وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان أشهرهما وجوب الإزالة
الأصل وجوب إزالة النجاسة مطلقا لأجل الصلاة ، لعموم قوله تعالى " وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ . وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ " ( 3 ) سواء كانت قليلة أو كثيرة ، لكن عفي عن أشياء رخصة في الصلاة لا لزوال نجاستها ، وهي تنقسم أقساما [ انقساما ] : « 1 » باعتبار شخص بعينه كالمربية للصبي ، « 2 » بالنظر إلى محل النجاسة كالعفو عن ما لا تتم الصلاة
هامش
( 1 ) التهذيب 1 / 283 .
( 2 ) التهذيب 1 / 225 . وهو الفضل أبو العباس .
( 3 ) سورة المدثر : 4 .