وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف ، والكراهية أظهر .
وأما أحكامها فعشرة :
( الأول ) كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة ، ولم
شرح
قوله : وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام - إلخ
اعلم أن هذه الأشياء وقع الخلاف فيها ، ونحن نحكي في ذلك في واحد واحد :
« 1 » عرق الجنب من الحرام . قال بنجاسته الشيخان وابن بابويه وابن البراج لرواية الحلبي ( 1 ) في الحسن . والحق الطهارة ، وبه قال ابن إدريس وسلار ، للأصل ولعدم دلالة الرواية على مدعاهم صريحا .
« 2 » عرق الإبل الجلالة . والكلام فيها كما تقدم .
« 3 » لعاب المسوخ ، ذهب اليه الشيخ وابن حمزة ، لأنه يحرم بيعها ولا مانع سوى النجاسة . والمقدمتان ممنوعتان ، ويؤيده جواز اتخاذ الأمشاط من عظام الفيل مع أنه مسخ .
« 4 » ذرق الدجاج . والمراد به غير الجلال ، لأنه لا خلاف في نجاسة ذرق الجلال ، والقائل به الشيخان لرواية فارس قال : كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا ( 2 ) . وهي ضعيفة السند ، لأن المسؤول
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 40 ، التهذيب 1 / 271 .
( 2 ) التهذيب 1 / 266 .