أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين . وفي عدد الضربات أقوال ، أجودها للوضوء ضربة ، وللغسل اثنتان .
والواجب فيه النية : واستدامة حكمها . والترتيب : يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى ، ثم بظاهر اليسرى .
الرابع : في أحكامه وهي ثمانية :
( الأول ) لا يعيد ما صلى بتيممه .
شرح
أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين
أما رواية الاستيعاب فرواها سماعة ( 1 ) ، وعمل عليها علي بن بابويه . وأما رواية عدم الاستيعاب فرواها الشيخ موثقا عن زرارة عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وعمل عليها الثلاثة واتباعهم ، وهو الأشهر وعليه العمل .
ويؤيد ذلك قوله تعالى " فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ " ( 3 ) والباء إذا دخلت على الفعل المتعدي أفادت التبعيض والا لزم زيادتها ، والأصل عدم الزيادة خصوصا في القرآن . وإنكار سيبويه وابن جني كون الياء للتبعيض لا يلتفت اليه ، لما رواه ابن بابويه صحيحا عن الباقر عليه السلام ( 4 ) في حديث طويل حاصله :
انه علل فيه بكون الباء للتبعيض . والمصنف في المعتبر خير بين الحالين الاستيعاب وعدمه ، وكذا ابن أبي عقيل .
قوله : وفي عدد الضربات أقوال
قال المرتضى وابن أبي عقيل ضربة واحدة مطلقا ، وقال ابن بابويه ضربتان
هامش
1 و 2 ) التهذيب 1 / 208 .
( 3 ) سورة النساء : 43 .
( 4 ) الفقيه 1 / 56 .