تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء ، تطهر وأعاد . ( الثالث ) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا ، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة . ولو كان في أثناء الصلاة فقولان ، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام .
شرح
يتحقق هذا الوصف الا بعد الطلب ، لإمكان قرب الماء منه . وانما الخلاف بين علمائنا في حده ، فقال المصنف والعلامة غلوة ( 1 ) سهم في الحزنة وسهمين في السهلة ، وهو قول المفيد في المقنعة والتقي . وقال في المبسوط غلوة سهم ولم يفصل . قوله : ولو كان في أثناء الصلاة فقولان الأقوال هنا أربعة : « 1 » انه يرجع ما لم يركع قاله الشيخ في النهاية وابن أبي عقيل ، « 2 » أنه يرجع ما لم يقرأ قاله سلار ، « 3 » يرجع ما لم يركع في الثانية قاله ابن الجنيد ، « 4 » لا يرجع مطلقا بعد تكبيرة الإحرام قاله المرتضى وابن إدريس والشيخ في المبسوط والخلاف والمصنف والعلامة . وهو الحق لقوله " وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ " ( 2 ) . والمصنف قال قولان اما لكونه غير معتد بالخلاف الذي لم يشتهر أو أراد بالقولين ما فوق القول الواحد .
هامش
( 1 ) الغلوة بفتح الغين كشهوة والجمع غلوات كشهوات : الغاية ، مقدار رمية سهم أبعد ما يقدر عليه . عن الليث : الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة ، ويقال هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة . ( 2 ) سورة محمد : 33 .