تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
ويقف الغاسل عن يمينه ، ويحفر للماء حفيرة ، وينشف بثوب ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلي الغاسل وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة . الثالث في الكفن : والواجب منه : مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال . ومع الضرورة تجزئ اللفافة ، وإمساس مساجده بالكافور وان قل . والسنن : أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره . ويكون الكفن قطنا وتطيب بالزريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلا اللَّه . حتى يكون في وجوبه قولان ، بل المفيد في كلامه أطلق من غير تصريح بالوجوب وعدمه ، وقال الشيخ في الاستبصار باستحبابه ، ونص في الخلاف على أنه لا وضوء فيه . والاستحباب أشبه لأصالة البراءة ، وحمل الروايات على الندب . وكأن بعضهم تصور الوجوب لقولهم " كل غسل ما عدا غسل الجنابة ففيه الوضوء " ، وليس بشيء . قوله : والواجب منه مئزر وإزار وقميص اقتصر سلار على وجوب لفافة واحدة ، والاخبار والإجماع بخلافه .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 118 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري