شرح
ويقف الغاسل عن يمينه ، ويحفر للماء حفيرة ، وينشف بثوب ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلي الغاسل وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة .
الثالث في الكفن :
والواجب منه : مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال .
ومع الضرورة تجزئ اللفافة ، وإمساس مساجده بالكافور وان قل .
والسنن : أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره .
ويكون الكفن قطنا وتطيب بالزريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلا اللَّه .
حتى يكون في وجوبه قولان ، بل المفيد في كلامه أطلق من غير تصريح بالوجوب وعدمه ، وقال الشيخ في الاستبصار باستحبابه ، ونص في الخلاف على أنه لا وضوء فيه . والاستحباب أشبه لأصالة البراءة ، وحمل الروايات على الندب .
وكأن بعضهم تصور الوجوب لقولهم " كل غسل ما عدا غسل الجنابة ففيه الوضوء " ، وليس بشيء .
قوله : والواجب منه مئزر وإزار وقميص
اقتصر سلار على وجوب لفافة واحدة ، والاخبار والإجماع بخلافه .