وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه .
ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ، ييمم .
وسننه : أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا ، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض .
ويبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الأوليين إلا الحامل .
شرح
أكثر الأصحاب ، لروايات كثيرة منها رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، ورواية ابن مسكان عنه عليه السلام ( 2 ) . لم يخالف في ذلك الا سلار ، فإنه أوجب واحدة واستحب الباقيتين .
( الثانية ) مع فقد السدر والكافور قيل تكفي الواحدة بالقراح ، كما اختاره المصنف هنا لاشتراط الوجوب بوجودهما .
والحق وجوب الثلاثة كما اختاره العلامة ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور لوجوب الغسل بالماء مع أحدهما . ويمنع انتفاء الفائدة لو فقد الجواز حصول الفائدة ، وهي إزالة الدرن بتكرار الماء .
( الثالثة ) الواجب من السدر والكافور مسماهما ، بحيث لا يخرج الماء إلى حد يصير مضافا . والقراح هو البحث الخالص .
قوله : وفي وجوب الوضوء قولان
قال بعض الفضلاء : في عبارة المصنف تساهل ، فإنه لم يصرح أحد بالوجوب
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 138 .
( 2 ) الكافي 3 / 139 .