وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد .
الثاني الغسل :
وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة .
ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح .
شرح
حقيقة في الوجوب .
وقال المفيد في العزية والشيخ في الخلاف يستحب للأصل .
والأول أحوط ، لأن الأصل يعدل عنه للدليل ، وقد بيناه .
قوله : وقيل يكره ان يجعل على بطنه حديد
ذكر ذلك الشيخان وأكثر الأصحاب ، وقال في التهذيب سمعناه مذاكرة من المشايخ . وقال ابن الجنيد يوضع على بطنه شئ يمنع من ربوها ( 1 ) .
قوله : ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح
هنا مسائل :
( الأولى ) كون الغسلات الثلاث مع حصول السدر والكافور واجبة مذهب
هامش
( 1 ) يمنع من ربوها أي من انتفاخها .