غيره من الشجر .
ويكره بل الخيوط بالريق ، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد .
وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والزريرة ويكتب عليه بالسواد وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور .
شرح
قاله الشيخان إلا أنهما قدما الخلاف ( 1 ) على السدر . وقال الشيخ في الخلاف من النخل أو غيرها من الأشجار ، وتبعه ابن إدريس وابن البراج .
واحتج الشيخ على الأول برواية سهل بن زياد ( 2 ) ، وأما المصنف فاستضعف ذلك لضعف السند .
وهنا فوائد :
( الأولى ) قدرهما الحسن بأربع أصابع ، والأكثر أنها بقدر عظم الذراع وفي بعض الأخبار شبر .
( الثانية ) الخبر يدل على شقهما ، والعلة - وهو بقاء الرطوبة - تدل على عدمه . نعم لا بد من الخضرة قطعا .
( الثالثة ) المشهور أن محلهما كما ذكر ، وقال الجعفي إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ، وقال في المعتبر والجزم بصدق المشترك وهو جعلهما معه بأي صورة شئت ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف ككتاب شجر الصفصاف ، ويقال له بالفارسية : بيد .
( 2 ) الكافي 3 / 153 .
( 3 ) في المعتبر : ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينهما وهو استحباب وضعهما مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور .