تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد . الرابع الدفن : والفرض فيه : مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة . فلو كان في البحر وتعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل اليه . ولو كانت ذمية حاملة من مسلم ، قيل : تدفن في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراما للولد . وسننه : اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ، وأن يتحفى النازل اليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله ، ولا يكون رحما إلا في المرأة . ويجعل الميت عند رجلي القبر ان كان رجلا ، وقدامه ان كانت امرأة . وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه ، والمرأة عرضا . ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج
شرح
قوله : وقيل ويكره ان يقطع الكفن بالحديد ذكره الشيخان ، وقال في التهذيب سمعناه مذاكرة . قوله : ولو كانت ذمية حاملا من مسلم قيل تدفن في مقابر المسلمين