( الخامس ) غسل الأموات ، والنظر في أمور أربعة :
الأول الاحتضار :
والفرض فيه : استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن
شرح
« 1 » رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : تقعد النساء ثمانية عشر سبعة عشر ( 1 ) .
« 2 » رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام : تسع عشرة ليلة ( 2 ) .
« 3 » رواية ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : ثمانية عشر يوما . قال : ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك لما نفست من محمد بن أبي بكر ( 3 ) . وتطوف بالبيت وتصلي ودمها لم ينقطع بعد ، وعمل بها المفيد والمرتضى وابنا بابويه .
« 4 » رواية البزنطي : أحد وعشرون . وعمل بها ابن أبي عقيل .
وهنا روايات متروكة لم يعمل بها أحد من فقهائنا ، وهي ثلاثون ، وأخرى أربعون ، وأخرى خمسون .
وأما الشيخ وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس والمصنف فقالوا لا يزيد عن أكثر الحيض . لروايات ليست صريحة في مطلوبهم .
وقال العلامة في مختلفة : انها ترجع إلى عادتها في الحيض ان كانت ذات عادة ، عملا بالروايات التي ذكرها الشيخ على مدعاه ، وان كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر عملا بروايتها ، وهو تفصيل حسن .
قوله : والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين
هامش
1 و 2 ) التهذيب 1 / 177 .
( 3 ) التهذيب 1 / 178 .