تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
( الخامس ) غسل الأموات ، والنظر في أمور أربعة : الأول الاحتضار : والفرض فيه : استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن
شرح
« 1 » رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : تقعد النساء ثمانية عشر سبعة عشر ( 1 ) . « 2 » رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام : تسع عشرة ليلة ( 2 ) . « 3 » رواية ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : ثمانية عشر يوما . قال : ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك لما نفست من محمد بن أبي بكر ( 3 ) . وتطوف بالبيت وتصلي ودمها لم ينقطع بعد ، وعمل بها المفيد والمرتضى وابنا بابويه . « 4 » رواية البزنطي : أحد وعشرون . وعمل بها ابن أبي عقيل . وهنا روايات متروكة لم يعمل بها أحد من فقهائنا ، وهي ثلاثون ، وأخرى أربعون ، وأخرى خمسون . وأما الشيخ وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس والمصنف فقالوا لا يزيد عن أكثر الحيض . لروايات ليست صريحة في مطلوبهم . وقال العلامة في مختلفة : انها ترجع إلى عادتها في الحيض ان كانت ذات عادة ، عملا بالروايات التي ذكرها الشيخ على مدعاه ، وان كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر عملا بروايتها ، وهو تفصيل حسن . قوله : والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين
هامش
1 و 2 ) التهذيب 1 / 177 . ( 3 ) التهذيب 1 / 178 .