تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وان غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة . وان سال لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر ، تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد ان كانت متنفلة ، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا . ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان . وكذا يلزم من به السلس والبطن . ( الرابع ) غسل النفاس ، ولا يكون نفاس الا مع الدم ولو ولدت تاما . ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة ،
شرح
قوله : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد قال في المعتبر : هذا إذا كانت الاستحاضة غير سائلة ، وأما إذا كانت سائلة فتكتفي بالأغسال الثلاثة عن الوضوء . وهو مذهب الشيخ في النهاية والخلاف . وقال ابن إدريس وكثير من المتأخرين والعلامة لا تجمع بين صلاتين بوضوء في الأحوال الثلاثة . وهو أحد احتمالي الشيخ في المبسوط . وأما ابن أبي عقيل فإنه لم يوجب في القسم القليل وضوءا وأوجب في الباقين الأغسال لا غير . قوله : والنفاس النفاس عندنا مشتق من النفس التي هي الدم ، قال الشاعر :
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 112 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري