وان غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة .
وان سال لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر ، تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد ان كانت متنفلة ، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا .
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان .
وكذا يلزم من به السلس والبطن .
( الرابع ) غسل النفاس ، ولا يكون نفاس الا مع الدم ولو ولدت تاما .
ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة ،
شرح
قوله : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد
قال في المعتبر : هذا إذا كانت الاستحاضة غير سائلة ، وأما إذا كانت سائلة فتكتفي بالأغسال الثلاثة عن الوضوء . وهو مذهب الشيخ في النهاية والخلاف .
وقال ابن إدريس وكثير من المتأخرين والعلامة لا تجمع بين صلاتين بوضوء في الأحوال الثلاثة . وهو أحد احتمالي الشيخ في المبسوط .
وأما ابن أبي عقيل فإنه لم يوجب في القسم القليل وضوءا وأوجب في الباقين الأغسال لا غير .
قوله : والنفاس
النفاس عندنا مشتق من النفس التي هي الدم ، قال الشاعر :