وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء .
وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء .
( والثالث ) غسل الاستحاضة ، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق .
لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر ، فهو استحاضة ولو كان عبيطا ، ويجب اعتباره .
فان لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة .
شرح
لخروجه ، فمع زواله يثبت الحل .
وقراءة التشديد تحمل على الندب توفيقا بين القراءتين .
ولا دلالة في قوله " فَإِذا تَطَهَّرْنَ " ، لان المراد طهرن ، كما يقال : قطعت الحبل فتقطع .
قوله : وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة
الأولى هنا الاكتفاء بركعة لما يأتي .
قوله : في الأغلب
احترازا مما تراه في العادة بهذه الصفات .
قوله : ولو كان عبيطا
العبيط من الدم : الخالص الطري - قاله الجوهري ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لحم عبيط : أي صحيح طري ، ودم عبيط : طري خالص لا خلط فيه .