تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الوجوب . وهي أي الكفارة دينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره . ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر اللَّه تعالى في
شرح
قال الشيخ في الجمل والمبسوط والمفيد والمرتضى وابن إدريس بالوجوب لقول الصادق عليه السلام : من أتى حائضا فعليه نصف دينار ( 1 ) . واختاره المصنف . وقال في النهاية يستحب ، للأصل ولرواية العيص بن القاسم الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل واقع امرأته وهي طامث . فقال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى اللَّه أن يقربها . قلت : فان فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر اللَّه تعالى ( 2 ) . فلو كان فيه كفارة لعلمه الإمام عليه السلام ، لاستحالة خفاء شئ من الشرع عليه . قوله : وهي دينار في أوله ونصف في أوسطه وربع في آخره هنا فوائد : ( الأولى ) ما ذكره قول الثلاثة ، لرواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . وقال الصدوق يتصدق على مسكين قدر شبعه ، وجعل الأول رواية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 / 163 . 2 و 3 ) التهذيب 1 / 164 . ( 4 ) قال رحمة اللَّه عليه في الفقيه 1 / 53 : ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، فإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار . وروى أنه : إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه . انتهى . وجعل رحمه اللَّه الثاني رواية كما ترى . نعم عكس الأمر في المقنع ص 17 وقال فيه كما ذكره الشارح رحمة اللَّه عليه .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 109 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري