مصلاها بقدر صلاتها .
ويكره لها الخضاب ، وقراءة ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، ووطؤها قبل الغسل . وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت ،
شرح
( الثانية ) الأول والوسط والأخير بحسب حيض المرأة ، فالأولان لذات الستة أول والثالث والرابع وسط والخامس والسادس آخر . وقال سلار الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ، والراوندي اعتبر العشرة ، وظاهر هذين إمكان خلو بعض العادات عن الوسط والأخير . والعمل على الأول .
( الثالثة ) لو تكرر الوطي تكررت مع تخلل التكفير أو تغاير الزمان ، والا فواحدة . وتردد في المبسوط ، ورجح عدم التكرر . والوجه الأول .
( الرابعة ) لا كفارة عليها ولا على الصبي الواطي حالة الصبا . ولا فرق بين الزوجة والأجنبية ، أما أمته فيتصدق بثلاثة أمداد من طعام . قاله الصدوق ( 1 ) والشيخ .
( الخامسة ) لا تجزي القيمة ، لأنه كفارة ومصرفه مستحق الزكاة لحاجته .
قوله : ووطيها قبل الغسل
هذا قول الثلاثة ، ومنعه الصدوق حتى تغتسل ( 2 ) . والأول أولى ، لأصالة الحل ولعموم قوله تعالى " إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ " ( 3 ) ولاختصاص المنع بمحل الدم
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 53 .
( 2 ) قال في الفقيه : فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها .
( 3 ) سورة المؤمنون : 6 .