تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا ، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض . وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وان اختلف لونه ، ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح . ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها . والمبتدئة والمضطربة إلى التميز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها . فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر . وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ،
شرح
قوله : ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان المروي انه حيض اتفق الأصحاب على أن أقله ثلاثة ، ثم اختلفوا في اشتراط تواليها ، فقال باشتراطه الشيخ في الجمل والمبسوط ، وابن بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والعلامة . وهو الأجود ، لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا يرتفع التكليف الا بيقين ، ولان تقدير الحيض أمر شرعي ولم يثبت هنا ، والرواية المشار إليها مرسلة . وقال الشيخ في النهاية بعدم اشتراطه ( 1 ) . قوله : ومع فقده ترجع المبتدأة إلى عادة أهلها وأقرانها ، فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات
هامش
( 1 ) قال في النهاية ص 26 : فإن رأت الدم يوما أو يومين فلتترك الصلاة والصوم ، فإن رأت الدم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر فذلك دم حيض ، فإن لم تر بعد ذلك إلا بعد انقضاء العشرة الأيام فإن ذلك ليس بدم حيض ووجب عليها قضاء الصلاة والصوم فيما تركته .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 103 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري