تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ولا تثبت بالشهر الواحد . ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر . وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم .
شرح
وهما ضعيفتان : أما الأولى فلإنفراد محمد بن عيسى بها عن يونس ، وقال ابن بابويه ان ابن الوليد لا يعمل بما ينفرد به . وأما الثانية فلان ابن بكير فطحي ( 1 ) . ويرد على لفظ المصنف أنه قال " وهي " ولم يذكر الا الاثنين فيلزم وقوع المثنى خبرا عن الجمع ، وهو ركيك . قوله : ولا تثبت بالشهر الواحد قيل تثبت بالشهر الواحد ، وهو اما المعهود وهو بين الهلالين أو أقل الحيض وأقل الطهر لقوله عليه السلام " دعي الصلاة أيام أقرائك " وهي أيام الحيض . وهذا الدم الذي رأته يمكن أن يكون حيضا ، وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . قلنا : العبادة ثابتة في الذمة يقينا ، فلا تزول الا بيقين . مع أن العادة مشتقة من العود فلا بد من معنى المشتق منه ، وأقله مرتان . قوله : ولو رأت في أيام العادة صفرة وكدرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر التميز هو اتصال دم قوي جامع لشرائط الحيض بضعيف يتجاوز مجموعهما
هامش
( 1 ) قال في المعتبر : لكن لما كان الغالب في عادة النساء الستة أو السبعة قضينا بالغالب ، والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض ، وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 105 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري