ولا تثبت بالشهر الواحد .
ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر . وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم .
شرح
وهما ضعيفتان : أما الأولى فلإنفراد محمد بن عيسى بها عن يونس ، وقال ابن بابويه ان ابن الوليد لا يعمل بما ينفرد به . وأما الثانية فلان ابن بكير فطحي ( 1 ) .
ويرد على لفظ المصنف أنه قال " وهي " ولم يذكر الا الاثنين فيلزم وقوع المثنى خبرا عن الجمع ، وهو ركيك .
قوله : ولا تثبت بالشهر الواحد
قيل تثبت بالشهر الواحد ، وهو اما المعهود وهو بين الهلالين أو أقل الحيض وأقل الطهر لقوله عليه السلام " دعي الصلاة أيام أقرائك " وهي أيام الحيض .
وهذا الدم الذي رأته يمكن أن يكون حيضا ، وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض .
قلنا : العبادة ثابتة في الذمة يقينا ، فلا تزول الا بيقين . مع أن العادة مشتقة من العود فلا بد من معنى المشتق منه ، وأقله مرتان .
قوله : ولو رأت في أيام العادة صفرة وكدرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر
التميز هو اتصال دم قوي جامع لشرائط الحيض بضعيف يتجاوز مجموعهما
هامش
( 1 ) قال في المعتبر : لكن لما كان الغالب في عادة النساء الستة أو السبعة قضينا بالغالب ، والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض ، وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة .