تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
الروايات : « 1 » - رواية السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم : ما جمع اللَّه بين حيض وحبل ( 1 ) . وقال بها المفيد وابن الجنيد . « 2 » - رواية الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ان رأته في زمان حيضها فهو حيض والا فلا ( 2 ) . وقال بها الشيخ في النهاية ، وهي حسنة موافقة للنظر . « 3 » - رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام : الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة تصلي ؟ قال : تمسك عن الصلاة ( 3 ) . وفي معناها رواية ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 4 ) ، وأفتى بذلك ابنا بابويه والمرتضى ، واختاره العلامة في قواعده والشهيد في دروسه ، وهو أولى لضعف السكوني . واعلم أن الشيخ قال في الخلاف والمبسوط : ان الخلاف انما هو قبل استبانة الحمل ، وأما بعد استبانته فبإجماع الفرقة انها لا تحيض . فعلى هذا قال بعض الفضلاء : كان على المصنف أن يقيد بما قبل الاستبانة . وعلى ما قلنا من إمكان الاجتماع لا يرد ذلك ، ونقل الشيخ بناء على الغالب لا دائما .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 / 387 ، وفيه : ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع حبل . ( 2 ) الكافي 3 / 95 ، التهذيب 1 / 388 ، وفيهما : فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها . الحديث . ( 3 ) الكافي 3 / 97 ، التهذيب 1 / 386 ، وفيهما : الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك إذا دام . ( 4 ) الكافي 3 / 97 ، التهذيب 1 / 387 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 102 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري