تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وفي المبتدأة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض . وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم تعمل ما تعمله المستحاضة ، فإن استمر والا قضت الصوم .
شرح
العشرة ، وحينئذ نقول : إذا اجتمعت العادة والتميز ، فإن كان الزمان واحدا فلا بحث ، وان لم يكن - مثل أن ترى الدم في أيام العادة صفرة أو كدرة وقبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها بصفة الحيض - فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض بلا خلاف ، وان تجاوز فقال الشيخ في الجمل والمفيد والمرتضى ترجع إلى العادة وقال في النهاية ترجع إلى التميز ، لرواية حفص البختري عن الصادق عليه السلام : دم الحيض حار عبيط أسود له دفع [ وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد ] فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ( 1 ) . وأجيب : بأن ما يأتي خاص والخاص مقدم ، وهو القول المشار اليه . وتردد الشيخ في المبسوط [ والخلاف ] . والأول أجود ، وهو اختيار العلامة ، لقوله عليه السلام : دعي الصلاة أيام أقرائك لما سألته فاطمة بنت جحش ( 2 ) . وأيام الأقراء هي أيام العادة ، ولقوة العادة لأنها تقيد العلم كالعلوم العادية أو الظن الغالب . قوله : وفي المبتدأة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى منشأ التردد من اختلاف الأصحاب ، فإن الشيخ قال : تترك الصلاة بمجرد
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 91 ، التهذيب 1 / 151 . ( 2 ) راجع الكافي 3 / 91 ، التهذيب 1 / 381 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 106 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري