وسننها سبعة : الاستبراء ، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء اليه ، والغسل بصاع .
وأما أحكامه :
شرح
لها في العلية ، فوجب الاشتراك .
والسيد رحمه اللَّه جزم بالوجوب ، وتمسك بالإجماع المركب ، وتقريره :
ان كل من قال بوجوب الغسل في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام ( 1 ) ، وكل من لم يقل بوجوبه هناك لم يقل بوجوبه هنا ، فلو قلنا بوجوبه هناك ولم نقل بوجوبه هنا كان خرقا للإجماع .
وأمثال هذه المسألة كثير ، منها العمة والخالة اختلفت الأمة في توريثهما ، فمنهم من ورثهما معا ومنهم من منعهما معا ، فلو قلنا بتوريث إحداهما دون الأخرى كان خرقا للإجماع .
قال المصنف : لم يثبت عندي أن كل من قال بالوجوب هناك قال بالوجوب هنا . والأقوى ما قاله المرتضى ، وهو اختيار العلامة ( 2 ) ، لما قلنا من تعليل الوجوب بالحد والرجم هنا أبلغ .
قوله : مسنونها ( 3 ) سبعة الاستبراء
قال الشيخ وجماعة بوجوبه ، واستحبه السيد وابن إدريس والمصنف والعلامة لقضية الأصل وعدم تصريح الروايات بوجوبه بل بإعادة الغسل لو رأى
هامش
( 1 ) قال المصنف في المعتبر بعد نقل هذا القول عن السيد : ولم أتحقق إلى الآن ما ادعاه ، فالأولى التمسك فيه بالأصل .
( 2 ) راجع المختلف 1 / 31 .
( 3 ) في المتن المطبوع : وسننها .