فيحرم عليه قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ودخول المساجد الا اجتيازا ، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم .
ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه . ووضع شئ فيها على الأظهر . ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف وحمله والنوم ما لم يتوضأ ، والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، والخضاب .
ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد .
ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها : الإتمام
شرح
بللا ولم يستبرئ ( 1 ) . والأول أحوط . وعلى القولين انما هو للمنزل لا المولج من غير إنزال .
قوله : ومس كتابة القرآن ودخول المساجد
اتفق الأصحاب على تحريمهما ، وكره القاضي الأول وسلار الثاني .
قوله : ووضع شئ فيها على الأظهر
لم نعرف فيه مخالفا سوى سلار فإنه قال بكراهته . والحق التحريم لقول الصادق عليه السلام حين سئل عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ( 2 ) .
قوله : ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال - إلى آخره
هامش
( 1 ) قال في المعتبر 49 : ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع الإخلال به لو رأى بللا لأنه لا لزوم بينهما .
( 2 ) التهذيب 1 / 125 .