2 - الجماع في القبل . وحده غيبوبة الحشفة وان أكسل . وكذا في دبر المرأة على الأشبه .
شرح
قوله : وان أكسل ( 1 )
أي خالط أهله ولم ينزل .
قوله : وكذا في دبر المرأة على الأشبه
قال السيد وابن إدريس والمصنف والعلامة بالوجوب ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، لوجوه :
( الأول ) قوله تعالى " أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " ( 2 ) والملامسة وان كانت لغة المس باليد لكنها يكنى بها عرفا عن الجماع بشهادة الجوهري ، وهو قول علي عليه السلام وابن عباس . والجماع صادق على الوطي في الدبر ، فإذا كان مطلق المجامعة موجبا للتيمم كان موجبا للغسل لعدم الفرق إجماعا .
( الثاني ) كلما وجب على الواطي دبرا الحد وجب عليه الغسل ، لكن المقدم حق إجماعا فكذا التالي . وبيان الشرطية : ان الصحابة لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال واحتجت الأنصار بقوله عليه السلام " انما الماء من الماء " أنكر عليهم علي عليه السلام بقوله : أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء ، فرجعوا عليه ( 3 ) .
( الثالث ) قول الصادق عليه السلام : إذا أدخله فقد وجب الغسل والرجم والمهر ( 4 ) . والإدخال صادق في الدبر .
هامش
( 1 ) أكسل المجامع : نزع ولم ينزل ضعفا كان أو غيره .
( 2 ) سورة النساء : 43 ، سورة المائدة : 6 .
( 3 ) راجع التهذيب 1 / 84 ، 119 .
( 4 ) الكافي 3 / 46 ، التهذيب 1 / 118 ، وفيهما : عن أحدهما عليهما السلام .