تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما التنجس عدا ماء الاستنجاء . ولا يغتسل بغسالة الحمام الا أن يعلم خلوها من النجاسة . وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الانية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات .
شرح
( الخامسة ) لا يثبت له حكم الاستعمال حتى ينفصل عن البدن ، وقال الشيخ يثبت له بمجرد استقراره على العضو ، فلو صرف الماء الذي على العضو إلى لمعة لم يصبها غسل الجنابة صح عندنا لا عند الشيخ . ( السادسة ) قول المصنف " فالمروي المنع " ان انحصرت الروايات في المنع فالعبادة سديدة والا فلا ، إذ يلزم منه كون المبتدأ أعم من خبره وحمل الخاص على العام . قوله : وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان أشبههما التنجيس قال في المبسوط هو نجس ، وقال في الخلاف بنجاسة الأولى وطهارة الثانية ، وقال المرتضى إذا ورد الماء على النجاسة فهو طاهر ، وإذا وردت عليه لم يكن طاهرا . والأولى تنجيسه لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس هذا في الغسلة الواجبة اما المندوبة للاحتياط فان ماءها طاهر لملاقاته لمحل حكم بطهارته قبلها . قوله : عدا ماء الاستنجاء فرواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 / 161 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 60 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري