وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما التنجس عدا ماء الاستنجاء . ولا يغتسل بغسالة الحمام الا أن يعلم خلوها من النجاسة .
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الانية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات .
شرح
( الخامسة ) لا يثبت له حكم الاستعمال حتى ينفصل عن البدن ، وقال الشيخ يثبت له بمجرد استقراره على العضو ، فلو صرف الماء الذي على العضو إلى لمعة لم يصبها غسل الجنابة صح عندنا لا عند الشيخ .
( السادسة ) قول المصنف " فالمروي المنع " ان انحصرت الروايات في المنع فالعبادة سديدة والا فلا ، إذ يلزم منه كون المبتدأ أعم من خبره وحمل الخاص على العام .
قوله : وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان أشبههما التنجيس
قال في المبسوط هو نجس ، وقال في الخلاف بنجاسة الأولى وطهارة الثانية ، وقال المرتضى إذا ورد الماء على النجاسة فهو طاهر ، وإذا وردت عليه لم يكن طاهرا .
والأولى تنجيسه لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس هذا في الغسلة الواجبة اما المندوبة للاحتياط فان ماءها طاهر لملاقاته لمحل حكم بطهارته قبلها .
قوله : عدا ماء الاستنجاء
فرواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 / 161 .