شرح
ومعهم نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمون ؟ قال : يغسلونها ولا تقربنها النصرانية . الحديث . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 517 ، الباب 20 من أبواب غسل الميت ، الحديث 5 .وصحيحة منصور ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ؟ قال : « نعم ، واُمّه وأُخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 516 ، الباب 20 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .فإنّ ظاهر هذه الصحيحة بقرينة ذكر السفر فرض صورة فقد المماثل ، حيث إنّ السفر مورد عدم وجدان المماثل ولو لعدم إقدامه على التغسيل كما لا يخفى .
وعلى الجملة ، مقتضى هذه الروايات جواز تغسيل المحرم الميت في فرض عدم وجدان المماثل ويرفع اليد بها عن إطلاق بعض الروايات الظاهر بإطلاقها سقوط وجوب التغسيل مع عدم وجدان المماثل ، ونحملها على صورة فقد المماثل ، كالصحيح المروي في الفقيه ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور أنّه سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال : « يلففنه لفاً في ثيابه ويدفنّه ولا يغسلنه » ( 3 )( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 154 ، الحديث 427 .ومضمرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : « تلف وتدفن ولا تغسّل » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 521 ، الباب 21 من أبواب غسل الميت ، الحديث 3 .وصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء ، قال : « يدفن ولا يغسل » الحديث ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 521 ، الباب 21 من أبواب غسل الميت ، الحديث 4 .فإنّه يرفع اليد عن إطلاق الأمر بالدفن بلا تغسيل في صورة وجود المحرم كما رفعنا اليد عن