تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
شرح
النقش في أعضاء التيمم ، بل يمكن أن يقال بتعين التيمم في الفرض حتى مع إمكان الاستنابة فإنّ ما دل على بدلية الاستنابة هو فرض العجز التكويني عن المباشرة لا صورة حرمتها ، كما إذا كان المكلف فاقد الماء إلاّ أنّ الغير له ماء وقال إني راض بوضوئك وغسلك ولكن باستنابتي لا بمباشرتك في الغسل أو الوضوء فإنّه لا ينبغي التأمل في انتقال الوظيفة إلى التيمم وكان على المصنف ( قدس سره ) أن يفتي فيما إذا لم يكن النقش في أعضاء التيمم كمسألة وجود الماء في المسجد بأن يتيمم أوّلاً لمس الواجب في غسله ووضوئه ثم يغتسل أو يتوضأ لصلاته ، حيث إنّ التيمم مشروع لكونه غير متمكن من المسّ اللازم في الوضوء أو الغسل . وكيف كان ، فالظاهر أنّ شيئاً ممّا دل على جواز الاستنابة أو المسح على الجبيرة لا يعم المقام فمع عدم إمكان المحو وعدم وجود النقش في أعضاء المتيمم يتعين التيمم ومع وجوده فيها فقط يتوضّأ أو يغتسل لأهمية الصلاة ومع عدم وجوده فيها إذا كان واجداً للماء ، وإلاّ تيمم لها . والحمد للّه رب العالمين وقد وقع الفراغ من مباحث كتاب الطهارة في شهر شعبان المعظم 1417 الهجري القمري لهاجره آلاف التحية والسلام .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 694 | الميرزا جواد التبريزي