وأمّا المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها [ 1 ]
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع [ 2 ] لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
شرح
بأُخت زوجته بمجرد موت الزوجة ودعوى الانصراف بلا وجه ، فإنّ مجرّد ندرة وقوع فرض لا يوجب انصراف المطلق عنه ، وأمّا التعليل فقد تقدم أنّه راجع إلى المنع عن نظر الزوج إلى جسد امرأته بخلاف المرأة فإنّه لأمنع عن نظرها إلى جسد زوجها ولا يطلب منها غسل زوجها من وراء الثوب كطلبه من الرجل عند تغسيله زوجته ، وإلاّ لا يكون جواز التغسيل دائراً مدار العدة فإنّ الرجل يجوز تغسيله امرأته مع عدم العدة في البين .
[ 1 ] لزوال زوجيتها بمجرد وقوع الطلاق ; ولذا لا عدة لها من موت زوجها بعد الطلاق ولا يدخل غسل الرجل هذه المطلقة من تغسيل الرجل امرأته ولا تغسيلها الرجل من تغسيل المرأة زوجها .