تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة [ 1 ] وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت .
شرح

المطلقة الرجعية بحكم الزوجة

[ 1 ] المراد تغسيل الزوجة المطلقة زوجها بعد انقضاء عدة الوفاة خصوصاً إذا كانت مزوجة فإنّ المنسوب إلى المشهور جواز تغسيلها زوجها وإن كانت مزوجة ، حيث إنّ ما دلّ على أنّ امرأة الرجل عند موته لها تغسيله مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين تغسيلها في زمان عدة الوفاة أو بعده كانت مزوجة أم لا ، ويمكن بقاء زوجها بلا تغسيل في المدة المزبورة لضياع جثمانه وبقائه تحت الثلوج وغيره . ولكن استشكل في ذلك بعض بصيرورتها بعد انقضاء عدّة الوفاة أجنبية خصوصاً إذا تزوجت بغيره ، وما ورد في تغسيل المرأة زوجها منصرف عن هذا الفرض فإنّ ظاهر تغسيلها بعد موت زوجها بفصل متعارف ، وللتعليل الوارد في بعض الأخبار المتقدمة بأنّ للزوجة تغسيل زوجها لأنّها في عدة من موت زوجها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 533 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 13 .، ولكن لا يخفى أنّه لو تمّ هذا لما اختص الحكم بتغسيل المطلقة الرجعية زوجها بعد انقضاء عدة الوفاة ، بل يجري في الزوجة غير المطلقة أيضاً إذا أرادت تغسيل زوجها بعد انقضاء عدة الوفاة خصوصاً إذا تزوّجت ، ولكن شيء من الأمور غير تام ، حيث إنّ مع موت أحد الزوجين تنقضي الزوجية فإنّها علاقة بين الأحياء ، ولكن قد دلّ الدليل على بقاء بعض آثارها من جواز النظر واللمس ونحوهما ، كما أنّه قام الدليل على أنّ الرجل إذا مات فزوجته عند موته لها تغسيله . وعلى الجملة فصيرورتها أجنبية تكون بالموت ; ولذا يجوز للرجل التزويج
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 93 | الميرزا جواد التبريزي