الثاني : الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود
المماثل [ 1 ] ومع التجرّد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة .
شرح
قال في المعتبر : يجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختياراً واضطراراً بخلاف الصبية فإنّه لا يجوز للرجل تغسيلها ; لأنّ الشارع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية بخلاف الصبية والأصل حرمة النظر . ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 323 و 324 .ولا يخفى أنّه لا يحرم النظر إلى الصبية غير المميزة من غير عورتها ، ولو كان النظر محرماً فالحرمة بالإضافة إلى النظر إلى عورتها ولعلّ مراده : « والأصل حرمة النظر » بالإضافة إلى عورتها مع أنّ تغسيل الرجل الصبية لا يلازم النظر إلى عورتها كما لا يخفى .