تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
يغسل امرأته ؟ قال : « نعم من وراء الثوب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 529 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .وصحيحته الأُخرى ، قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : « نعم ، إنّما يمنعها أهلها تعصّباً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 529 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 4 .. وموثقة سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ قال : « يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 530 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 5 .وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : « لا بأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 528 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنّه إذا مات كانت في عدة منه » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 532 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 11 .ومقتضى الإطلاق في هذه الصحيحة عدم الفرق في جواز تغسيل كلّ من الزوج زوجته والزوجة زوجها بين فقد المماثل وعدمه . والتقييد بفقد المماثل في صحيحة عبد اللّه بن سنان في كلام السائل فلا يوجب التقييد في هذه الصحيحة وغيرها ، كما أنّ التقييد بفقده مأخوذ في السؤال في صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء ؟ قال : يدفن ولا يغسّل والمرأة تكون مع الرجال