تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة 3 : 384 .تبعاً للشيخ في الاستبصار التفصيل بين تغسيل الرجل زوجته فيجب أن يكون من وراء الثوب ، بخلاف تغسيل المرأة زوجها فإنّ تغسيلها زوجها من وراء الثوب أفضل ، ولكن الأظهر جواز تغسيل كلّ منهما الآخر مجرداً ، والتغسيل من وراء الثوب غير واجب تكليفاً ولا شرط في صحة التغسيل ، والوجه في ذلك شهادة صحيحة منصور ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ؟ قال : « نعم ، وأُمّه وأُخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 516 ، الباب 20 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .فإنّ الأمر بإلقاء الخرقة على عورتها كالصريحة في جواز تغسيل الرجل زوجته مجرّدة ; إذ لو كانت للغسل من وراء الثوب شرطية أو وجوب تكليفاً لما كان للأمر بإلقاء الخرقة على عورتها وجه بعد كونها مستورة بالثوب مضافاً إلى أنّ وجوب وضع الخرقة بالإضافة إلى تغسيل الأُم والأُخت ، وأمّا بالإضافة إلى تغسيل الزوجة فإن عمه الأمر بإلقائها على عورتها استحبابي كما هو مقتضى التجويز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته الميتة ، وهذه الصحيحة تكون قرينة على حمل ما ورد فيه الأمر بتغسيل الزوج زوجته من وراء الثوب والدرع أي القميص على الاستحباب ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : « نعم ، من وراء الثوب » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 529 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .وفي صحيحة الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء ؟ قال : « يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل إلاّ أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 90 | الميرزا جواد التبريزي