ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم [ 1 ] وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم
يحتمل تولده منه .
شرح
وأجدادهم وجدّاتهم ، وإذا خرج الطفل عن تبعيتهم كما إذا وقع الطفل في أسر المسلم لا يحكم بكفره إذا لم يكن معه في الأسر أبوه أو اُمّه أو جدّه أو جدّته .
وبتعبير آخر ، الدليل على تبعية ولد الكافر إلى الكافر قاصر عن الشمول لما إذا خرج الطفل عن تبعيته ووضع بيد المسلم ، وفيه أنّه لا فرق في تبعية الأطفال لآبائهم وأُمهاتهم بين أطفال المسلمين والكفار بحسب السيرة ، فإنّه كما إذا وقع طفل من المسلمين بيد الكفار لا يخرج الطفل عن كونه محكوماً بالإسلام ، وكذلك الحال فيما إذا وقع طفل من الكفار بيد المسلم وما قام عليه الدليل من تبعية الطفل لأشرف أبويه
لا يقتضي تبعيته لأشرف ذي اليدين ، وما ورد من الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 14 ، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 .، ناظر إلى علوّ الإسلام على الكفر في الحجج والبراهين لا في تبعية الأولاد والأطفال ، وإلاّ لزم الحكم بإسلام الطفل من الكفار إذا اتخذوا المسلمة مرضعة له وأوكلوا إليها حضانته .
نعم ، لا بأس بالالتزام بطهارة الطفل إذا أسره المسلم من غير أن يكون معه أحد أبويه وأجداده ; لأنّ الدليل على نجاسة الكافر في أصله قاصر فإنّ عمدة الدليل عليه الإجماع والتسالم ، والإجماع والتسالم بالإضافة إلى ما وقع في الأسر من أطفالهم غير ثابت لو لم نقل بثبوت خلافه .