شرح
الأصحاب ، والمنسوب ( 1 )( 1 ) نسبه النجفي في جواهر الكلام 4 : 185 .إليهم عدم الخلاف في تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويستدلّ على ذلك بروايات منها موثقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : « نعم كلّ ذلك يجب إذا استوى » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 501 - 502 ، الباب 12 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .وفي مرسلة أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، قال : إذا تمّ السقط أربعة أشهر غسل ، وقال : إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تام ; وذلك أنّ الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ولد وهو ابن ستّة أشهر ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 502 ، الباب 12 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .. ورواية زرارة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 502 ، الباب 12 من أبواب غسل الميت ، الحديث 4 .وفي الفقه الرضوي : إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّاً غسل وحنّط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تامّاً فلا يغسل ويدفن بدمه ، وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر . ( 5 )( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 175 .وذكر في المدارك أنّ الحكم في موثقة سماعة معلّق على استواء خلقة السقط لا على مضي أربعة أشهر فالمعتبر استواؤها لا مضي أربعة أشهر إلاّ أن يدّعى التلازم بين مضيّها واستواء خلقته وإثباته مشكل . ( 6 )( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 76 .وذكر في الحدائق ( 7 )( 7 ) الحدائق الناضرة 3 : 408 .لا إشكال في إثبات التلازم لدلالة الروايات عليه كموثقة حسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) المروي في الكافي في باب بدء خلق الإنسان وتقلّبه في بطن أُمّه من كتاب العقيقة ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )