وولد الزنا من المسلم بحكمه [ 1 ] ومن الكافر بحكمه .
شرح
أسلموا قبل ذلك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 116 ، الباب 43 من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأوّل .الحديث ، وظاهرها أيضاً كون أطفال الكفار محكومين بالكفر ، أضف إلى ذلك أنّ المعاملة مع أطفال المسلمين معاملة المسلم ومع أطفال الكفار
معاملة الكافر مورد للسيرة القطعية من المتشرعة على ما ذكرنا ذلك في بحث نجاسة الكافر .
[ 1 ] لأنّ ولد الزنا ولد للزاني والزانية حقيقة ; ولذا يترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على القرابة بالأُبوة والأُمومة والولدية ، فلا يجوز للزاني نكاح الولد إذا كان أُنثى ، ولا يجوز لابن الزاني التزويج من أُخته من الزنا . نعم لا توارث بالزنا وهذا استثناء عن الأحكام المترتبة على القرابة النسبية . وقد يناقش في ترتب بعض الأحكام بدعوى انصراف دليله إلى ما كانت القرابة بغير الزنا كثبوت حق الحضانة للأُم الزانية بالإضافة إلى ولدها من الزنا وهذا أمر آخر .
وممّا ذكر يظهر الحال في ولد الزنا من الكافر مع أنّه لا يحتمل أن يكون ولد الزنا من الكافر أحسن حالاً من ولده بنكاحهم بأن يدخل ولد الزنا من الكفار في حكم أطفال المسلمين . وما في الجواهر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 4 : 143 .من نفي البعد عن تغسيله للعموم ، وحديث : « كلّ مولود يولد على الفطرة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 125 ، الباب 48 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 3 .لا يمكن المساعدة عليه ; للسيرة في أطفال الكفّار مع ما يأتي في التمسك بحديث كلّ مولود يولد على الفطرة .