تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملّي إذا مات بلا توبة [ 1 ] وأطفال المسلمين بحكمهم [ 2 ] وأطفال الكفّار بحكمهم .
شرح
ولا صلّينا عليهم ولا قبرناهم . ( 1 )( 1 ) الاحتجاج : 296 ، وعنه في وسائل الشيعة 2 : 515 ، الباب 18 من أبواب غسل الميت ، الحديث 3 .[ 1 ] لدخول المرتد الملّي في الكافر مع عدم توبته فلا يشرع تجهيز الكافر وكذلك المرتد الفطري ، وأما إذا تاب المرتد الملي ورجع إلى الإسلام فيجب تجهيزه ولا يبعد أن يكون المرتد الفطري أيضاً كذلك إذا لم تقبل لعدم بسط يد الحاكم ونحوه ، وما تقدّم من عدم التوبة له ذكرنا أنّ المراد عدم الحدّ عنه بتوبته وعدم رجوع امرأته إلى حبالته وعدم رجوع أمواله التي كانت له عند ارتداده إلى ملكه ، بل ذكرنا عدم صحة نكاح امرأته بعد إسلامه حيث اعتبر المرتد بالإضافة إليها ميتاً ولذا تعتد منه عدّة الوفاة .

حكم الأطفال

[ 2 ] بلا خلاف ظاهر ويشهد على ذلك ما ورد في تغسيل الصبي والصبيّة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 526 ، الباب 23 من أبواب غسل الميت ، الحديث 1 و 2 .، بل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 502 ، الباب 12 من أبواب غسل الميت ، الحديث 4 .أو كان مستوي الخلقة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 501 ، الباب 12 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .، ويشهد أيضاً معتبرة حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك ؟ قال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلاّ أن يكونوا