تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
( مسألة 30 ) المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيمّمه بالنسبة إلى حرمة المكث [ 1 ] وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأُخر فلا يجوز له قراءة العزائم ولامسّ كتابة القرآن كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلاّ بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مرّ سابقاً لا يستباح له بهذا التيمم إلاّ المكث فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم .
شرح
لا الطبيعي ، وممّا ذكر أنه لو استأجر الوصي أو الولي من يقضي عن الميت الصلاة وطرأ عليه العجز بعد الإجارة بنحو لا يتمكن من القضاء بالاختياري في مدة الإجارة يكشف عجزه عن بطلان الإجارة لعدم تمكنه من العمل المستأجر عليه .

إذا وجد المجنب المتيمم الماء في المسجد

[ 1 ] قد تقدم الكلام في هذه المسألة سابقاً وذكرنا أنّه لا يجوز له الدخول والمكث في المسجد ولا يبطل تيمّمه بالإضافة إلى الصلاة اللاحقة فيجب عليه الصلاة بذلك التيمم خارج المسجد ولا يجوز أن يدخل ويمكث لأخذ الماء أو أن يصلي فيه . وما ذكر الماتن وغيره قدس أسرارهم مبني على أنّ التيمم لا يبطل بمجرد إصابة الماء ، بل بطلانه يتوقف على مضي زمان يمكن فيه للمحدث بالأصغر الوضوء وبالأكبر الغسل ; ولذا لو فقد الماء بعد إصابته قبل مضي ذلك الزمان لا يبطل تيمّمه على ما تقدم ، والمفروض أنّ المتيمم المفروض غير متمكن إلى آخر زمان أخذ الماء من الاغتسال فلا يبطل تيمّمه السابق بالإضافة إلى الدخول والمكث فيه ، وإن بطل هذا التيمم بالإضافة إلى صلاته اللاحقة وغيرها أي لا يجوز له الإتيان بها بهذا التيمم لتمكنه من الإتيان بها مع الطهارة المائية ومن الصلاة معها قبل خروج وقتها .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 686 | الميرزا جواد التبريزي